محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )

52

الإنجاد في أبواب الجهاد

ذلك قرآن ، أو سُنَّة ثابتةٌ ، أو إجماعٌ صحيحٌ ، وكذلك أوجبوا عليه الحجَّ بهذا الاعتبار مع الاستطاعة ، ورأوا ذلك إذا فعله مُجزءاً عنه إذا عُتِقَ بعدُ ؛ لأنه كان مخاطباً بذلك في حال الرِّق ، فإذا فعله سقط عنه الفرضُ . وأمَّا من له أبوان ؛ فإن كانا يضيعان بخروجه إلى الجهاد ، فهو إجماعٌ على أن فرض الجهاد ساقِطٌ عنه ، ذكره أبو محمد بن حزم في « مراتب الإجماع » ( 1 ) . وإن كانا ممَّن لا يضيع ، فذهب الجمهور إلى أن عليه أن يستأذنهما ، فإن أذنا له خرج ، وإن أبَيَا عليه لم يَجُزْ له أن يخرج ، رُوي ذلك عن مالكٍ ، والأوزاعي ، وسفيان الثوري ، والشافعيّ ، وأحمد بن حنبل ، وغيرهم من أهل العلم . قال أبو عمر بن عبد البر ( 2 ) : « لا خلاف أعلمه أن الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان ، أو أحدهما » . قلت : ذلك إذا لم يتعيَّن الفرض ، مثل أن يفْجأ العدو ( 3 ) ، فيُحتاج إليه في الدفع ، ونحو ذلك مما يتعيَّن فيه ؛ لأنه مالم يتعيَّن ، يعصي والديه ويعقّهُما في غير شيء أوجبه الشرع ، فذلك حرامٌ عليه ، وأما إذا تعيَّن الفرض ، فلايستأذنهما في ترك الفرائض ( 4 ) ، قال الله - تعالى - : { وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِن جَاهَدَاكَ

--> ( 1 ) ( ص 138 - 139 ) ، وانظر الإجماع في : « المحلى » ( 5 / 341 ) ، « رحمة الأمة » ( 528 ) ، « مشارع الأشواق » ( 1 / 99 ) ، « الفروع » ( 4 / 261 ) . ( 2 ) في « الاستذكار » ( 14 / 96 - ط . قلعجي ) . وتتمة كلامه : « لأنَّ الخلاف لهما في أداء الفرائض عقوق ، وهو من الكبائر ، ومن الغزو ما قلت » . ( 3 ) هل حضور الولد الصّف بعد الإذن ، يؤثر فيه رجوع الأبوين عن الإذن ؟ خلاف بين أهل العلم ، بخلاف رجوعهما قبل حضور الصف ، فالواجب على الولد الرجوع ما لم يتعين عليه الجهاد ، انظر بسط المسألة في : « روضة الطالبين » ( 10 / 212 ) ، « أسنى المطالب » ( 4 / 177 - 178 ) ، « مغني المحتاج » ( 4 / 218 ) ، « كشاف القناع » ( 3 / 40 ) ، « أحكام إذن الإنسان » ( 2 / 624 - 625 ) ، « رسالة الإرشاد إلى بيان الحق في حكم الجهاد » ( ص 74 - وما بعدها ) . ( 4 ) انظر : « المعونة » ( 1 / 602 - 603 ) ، « الرسالة » ( ص 191 ) ، « الكافي » ( ص 206 ) ، « بداية المجتهد » ( 1 / 397 ) ، « المقدمات » ( 1 / 351 ) ، « بلغة السالك » ( 1 / 356 ) ، « حاشية الخرشي » ( 4 / =